صعدة برس-متابعات - -عبدالستار بجاش
قضت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة برفض الدعوى المرفوعة من قبل محمد شمس الدين ضد وزير المالية صخر الوجيه والمتعلقة بعدم صرف مستحقاته من وزارة المالية والمخصصة كبدل سفر مقطوع أسوة ببقية أعضاء الوفد الحكومي المشاركين في مؤتمر دولي بطوكيو في شهر اكتوبر 2012.
ورفع الكاتب الصحفي والموظف بوزارة التخطيط والتعاون الدولي محمد شمس الدين ،دعوي ضد وزير المالية بسبب استثنائه من بدل السفر المقطوع والذي صرف لجميع أعضاء الوفد الحكومي بينهم وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي بسبب ملاسنات مع وزير المالية أثناء خروجه من قاعة المؤتمر بطريقة غير لائقة ومخالفة للبروتوكول الدولي وتعتبر انسحاب سياسي يسيء لليمن وفقا لما ذكره المدعي محمد شمس الدين في دعوته امام المحكمة.
المحامي الدكتور عبدالكريم هائل سلام اوضح لنيوزيمن: بان المحكمة قضت برفض الدعوى من قبل المدعي محمد شمس الدين والخاصة بصرف مستحقاته لعدم وجود مستند قانوني، الا ان المحكمة ألزمت الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باستعادة بدل السفر المقطوع والذي كان قد صرف للمشاركين في الوفد والبالغ 36500 دولار و توريدها إلي خزينة الدولة لعدم وجود مصوغ قانوني وبالتالي فان صرف المبلغ يدخل وزير المالية تحت طائلة تبديد المال العام ـ وفقا لما ذكره المحامي سلام ـ.
وجاء في منطوق حكم المحكمة تسليم نسخة من قرار المحكمة إلي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لكي يتخذ إجراءات وتدابير لاستعادة صرف له بدل سفر بدون وجه حق وتوريدها إلي خزينة الدولة .
واعتبر المحامي سلام الحكم سابقة قضائية جيدة تكرس حماية المال العام من التجاوزات الغير قانونية ومن الاختلاسات وتحقق مبداء المساواة.
وأكد بان الغرض من الحكم أن يعمل صلاحياته واختصاصاته بحماية المال العام وان علي الجهاز المركزي ان يستعيد بدل السفر المقطوع الذي صرف للمشاركين في العام 2012 وكذلك 2013 م والذي يصل اجمالي المبلغ الى ما يقارب 72000 دولار
وأشار سلام بأن الحكم يحسب للموظف محمد شمس الدين الذي أصر على محاسبته وزملائه في الوفد ، وكان مثالاّ متماسكاّ لحقوقه من جهة وأن يرد المال العام من الجهة الأخرى.
وأفاد سلام ان وزارة المالية كانت قد انكرت صرف ما يسمى ببدل السفر المقطوع إلا ان موكله قدم وثائق تثبت صحة ادعائه الان ان عدم وجود مصوغ قانوني لصرف لبقية أعضاء الوفد جعل من الصرف غير قانوني ويحتم على المشاركين اعادة المبالغ الى خزينة الدولة. |