صعدة برس-متابعات -
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع القرار الخاص بتصنيف الوظائف الصحفية ومنح بدل طبيعة العمل لمنتسبي المؤسسات الصحفية والإعلامية.
وصنف المشروع الذي أعدته وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في ضوء التصورات المقدمة من نقابة الصحفيين اليمنيين والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ، بما يتفق مع السياسات والمعايير العامة المعتمدة في النظام المعاييري لإنشاء بدلات طبيعة العمل الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2006م ، والذي صنف الأنشطة والوظائف في المؤسسات الإعلامية بحسب مدى ارتباطها ودورها في أداء الرسالة الإعلامية والصحفية إلى ثلاثة أنواع ، تشمل الأنشطة ، والوظائف الصحفية، والإعلامية الأساسية ، المرتبطة مباشرة بصناعة المادة الصحفية او الإعلامية وكذا الأنشطة والوظائف الهندسية الفنية المساعدة.
وأكد المجلس على اقتصار استحقاق البدل على من يشغل الوظيفة فعلا ويمارس أعبائها ويرتبط منحه بكفاءة الاداء وفقاً لنظام تقييم الأداء بما في ذلك شاغلي الوظائف الصحفية والإعلامية الأساسية المحددة في هذا القرار الذين يعملون في المؤسسات العسكرية والأمنية .
ووافق المجلس على مشروع قانون نظام التدوير الوظيفي بعد مراجعته من قبل اللجنة الوزارية برئاسة وزير التربية والتعليم ووجه بإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره .
ويهدف المشروع الذي يأتي في إطار برنامج الإصلاح الإداري وتحديث الخدمة المدنية الى تطوير الأداء في وحدات الخدمة العامة ومحاربة الفساد وتكريس ثقافة التدوير في الوظيفة العامة في مختلف المستويات القيادية والادارية وإفساح المجال أمام الموظفين لإطلاق قدراتهم الإبداعية وتطبيق مهاراتهم المكتسبة في تطوير الأداء في وحدات الخدمة العامة.
كما يهدف مشروع قانون نظام التدوير الوظيفي إلى تعميم الممارسات الادارية الناجحة بين هذه الوحدات حيث ستساهم عملية التدوير في أحداث حركة وتغبير في مواقع الموظفين استجابة لمتطلبات العمل في ضوء تقارير تقييم الاداء والتي تحدد قدرات وكفاءات الموظفين ليتم نقلهم إلى وظائف تتلائم مع هذه القدرات والاستعدادات لغرض استثمارها لصالح العمل وذلك وفق مبدأ الشفافية في اتاحة كافة المعلومات حول القانون والنظام والقرارات الصادرة بتدوير الموظفين وبيان المعايير التي تم الاعتماد عليها في المفاضلة بين الموظفين.
ويؤكد القانون على خضوع جميع المسؤولين لتطبيق القانون والنظام بمختلف مستوياتهم وفي جميع وحدات الخدمة العامة للمسائلة والمحاسبة وتحميلهم المسؤولية عن تصرفاتهم وعن النتائج التي تترتب عليها.
وحددت المادة العاشرة من مشروع القانون المدد الزمنية للتدوير والتي تراوحت ما بين اربع سنوات لشاغلي جميع الوظائف التي يصدر بها قرار جمهوري باستثناء وظيفة الوزير ونائب الوزير وثلاث سنوات لشاغلي وظائف الادارة العليا المعينين بقرارات رؤساء من مجالس الوزراء والنواب والشورى وكذلك للموظفين الذين تم نقلهم لشغل وظيفة في وحدة رئيسية في محافظة أخرى ، ومن سنه إلى سنتين لشاغلي الوظائف الأخرى في مختلف المستويات الوظيفية ابتداء من مدير ادارة وما دون.