|
|
|
صعدة برس-متابعات - كشفت وثيقة نشرها المحامي “أيمن حسن مجلي” على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن راتب لموظف في شركة صافر للاستكشاف النفطي، يصل إلى مليون و ستمائة و إحدى و سبعون ألف و مائتان و إحدى و ثمانون ريالا.
و حسب ما نشره المحامي أيمن مجلي، فإن الموظف بوظيفة مدير درجة ثالثة في الشركة.
و المحامي أيمن مجلي، هو مدير الشئون القانونية في شركة صافر.
و رفع أمام القضاء، دعاوي ضد موظفين في الشركة بتهمة الفساد.
و يعتبر أن تخفيض الرواتب في شركة صافر بات واجبا و من حق الشعب أن يغضب لما يحصل في الشركة.
و يشير إلى أنه طرح قضايا الفساد في الشركة للعامة، بعد أن طرق أبواب الجهات الرسمية، في صنعاء، و سلمهم نسخاً من ملفات الفساد المؤيدة بالمستندات والوثائق الدامغة.
و تسأل: لماذا لم يلتفتوا للبلاغات بشأن جرائم الفساد التي ارتكبها وما زال يرتكبها لوبي من سماهم بـ”المديرين الفاسدين”. و بحماية مليشيا مسلحة.
و قال المحامي أيمن مجلي، إن لوبي الفساد في شركة صافر يستولي يومياً، من المال العام للشركة على مبلغ و قدره (أربعمائة ألف ريال يمني)، و ذلك منذ سبتمبر 2014.
و اعتبر أن لوبي المديرين الفاسدين في الشركة يتقاضون مرتبات ضخمة جداً غير مستحقة و منافية للدستور و القانون و لنظام الخدمة المدنية و هيكل المرتبات و الأجور المعمول به في أجهزة الدولة المختلفة.
و أشار إلى أن هذه المرتبات غير المستحقة قررها لوبي المديرين الفاسدين لأنفسهم، و لم يتم اعتمادها أو الموافقة عليها أو التقرير بها من الجهات التي تتبعها الشركة إدارياً، كوزارة النفط والمعادن أو رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية، و إنما هي نصب من قبل فاسدين جعلوا من أنفسهم أوصياء في الشركة على المال العام و استولوا على الوظائف العامة بالشركة مهدرين المال العام لصالحهم الخاص بالمخالفة للدستور والقانون.
و أوضح أن ما يقومون به يعد استيلاء غير مشروع على المال العام و كسب غير مشروع و تبديد للمال العام و أخذ ما ليس مستحقاً.
و أوضح أن ما سبق تعد جرائم جنائية جسيمة، يرتكبها و ما زال يرتكبها لوبي المديرين الفاسدين في الشركة و أعوانهم من المليشيا المسلحة الذين يدعون أنهم من (أنصار الله).
و نوه إلى أن التكييف القانوني لهذه الجرائم، هو جرائم فساد نص عليها المشرع اليمني في المادة (30) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م و لائحته التنفيذية، كما أحال النصوص العقابية بشأن جرائم الفساد هذه إلى قانون العقوبات النافذ رقم (12) لسنة 1994م في المواد (162 ، 163 ، 164) منه.
|
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
RSS |
انشر في تيليجرام |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
| |