صعدة برس - وكالات - شنت خبيرة قانونية في تعز هجوما واسعا على المحافظ نبيل عبده شمسان، كون قراره الاخير بشان ضبط القيمة الإيجارية للعقارات السكنية، ياتي تكرارا لقرارات لم تلق طريقها للتنفيذ، فيما بامكانه رفع المعاناة عن كاهل المواطن بطرق عديدة ووسائل شتى بدلا من المتاجرة بها.
واعتبرت الخبيرة المحامي فضيلة عبدالحميد، قرارات المحافظ بهذا الصدد من قبيل العبث، وتاتي في سياق المزايدة الفجة والتكسب السياسي والاعلامي الرخيص ليس الا على حساب معاناة المواطن الحقيقية.
وقالت المحامي فضيلة عبدالحميد ان القرار الاداري الصادر في الـ6 من فبراير الجاري، لم يأتي بجديد، فقد سبقته قرارات ادارية مماثلة ولاتختلف في المضمون، اذ تقضي بابقاء ومنع الزيادة في القيمة الايجارية للمساكن.
وأوضحت بأن القرار الاول كان في الـ20 من سبتمبر 2020م والثاني في الـ22نوفمبر 2021م، و كانت القرارات نتاج لحراك مجتمعي قاده تكتل شباب الاحزاب في تعز وتفاعل معه رئيس محكمة استئناف تعز ق د احمد عبد الغفار الحمودي، واصدر تعميما لرؤساء المحاكم حينها، استنادا الى المادة 754 من القانون المدني نظرا للظروف المعيشية التي تمر بها البلاد قضى بعدم قبول دعاوى الاخلاء واخذ الاعتبار بما يكفل التعامل بالعملة الوطنية والحد من الزيادة وكذا الشرطة.
واشارت الى ان قرارات المحافظ شمسان لم تنفذ ولم تعرها الجهات الحكومية قيمة، وبدلا من تشكيل لجنة لدراسة اسباب عدم تنفيذها اخذ يمارس نفس العبث باصدار قرار اداري جديد لم يختلف عن سابقيه، وحشد لجنة مصادقة لنصف ساعة لإقراره، فقط للبحث عن انجاز اعلامي ودعائي.
ولفتت المحامي فضيلة عبدالحميد الى انه لم ينفذ من تلك القرارات والتعاميم سوى حكم واحد (يتيم) صدر مؤخرا من محكمة غرب تعز في الـ10من ديسمبر الماضي نص بعدم الاخلاء للمسكن مسببا ذلك لظروف البلاد، والحكم مهدد بالنقض امام محاكم الدرجة الثانية، في حين ان نفس المحكمة واخرى اصدرت احكاما بالاخلاء للمساكن التي وصل المتخاصمون فيها الى المحاكم.
ياتي ذلك في خضم جدل قانوني واسع اثاره قرار المحافظ نبيل شمسان صدر مؤخرا.
ودعت الخبير القانوني فضيلة عبدالحميد في منشور لها - نشره المركز القانوني - الى الطعن على القانون 22 لسنة 2006م الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر اولا امام المحكمة قبل اي مناقشات جانبية او قرارات ادارية عبثية.
وأشارت بهذا الصدد الى ان القانون 22 لسنة 2006م يتعارض مع النظام العام حسب المادة 186الفقرة 7 من قانون المرافعات، والتي تنص على الدفع بعدم دستورية القانون في هذه الحالة، لانه يتعارض في وقت الحرب والازمات مع المادة 33 من دستور الجمهورية اليمنية النافذ، والتي تنص على تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن.
وقد وافقها عضو قانونية حماية المستاجرين المحامي مختار الوافي في ضرورة تشكيل فريق قانوني والذهاب للدفع ببطلان القانون امام المحكمة.
في حين اعتبر البعض ما ذهب إليه في افتقار القانون للائحة تنفيذية توجب تعليقه فتوى قانونية تسند قرار المحافظ المثير للجدل.
ونوهت الخبير القانوني فضيلة عبدالحميد الى ان سلطات صنعاء قد ذهبت في القانون رقم 4 لعام 2021م إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 22لسنة 2006م بشان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، وجرى اقرار التعديل في مجلس نواب صنعاء.
وهو مايعزز وجهة نظرها في ضرورة الحاجة الى الدفع امام المحكمة بعدم دستورية قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر رقم 22 لسنة 2006م.. في اشارة الى امكانية تولي المحافظ تشكيل الفريق القانوني اذا اراد خدمة الموطن بدلا من تدابير ادارية عبثية حد وصفها.
وتشهد مدينة تعز حراكا مجتمعيا وجدلا قانونيا واسعا اثر تكرار قرارات وتعاميم للسلطات التنفيذية، والقضائية لم تلق طريقا للتنفيذ، في مواجهة موجة من الاستغلال والجشع تنتاب المالك المؤجر للبطش بالمستاجر محدود، وعديم الدخل في ظل قانون ساري المفعول رغم عدم دستوريته وافتقاره للائحة تنفيذية تستكمله كشريطة لبدء التنفيذ حد زعم البعض ،وهو ماليس متحقق واقعا.
و هكذا يظل محدودو الدخل في متاهة بين سندان سلطة محلية لاتغني ولاتسمن من جوع، ومطرقة جهات قضائية لاتعطي قمية للقيم الانسانية، والجدل في فلك القانون يطول |