صعدة برس - قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في جلستها صباح اليوم برفض الدعوى المقدمة من الغرفة التجارية والمتضمنة الطعن بعدم دستورية 42 مادة من قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة 2001م، باستثناء مادة واحدة وإهمال البت في ثمان مواد لعدم توفر أدلة ولتكرارها مع مواد سبق البت في عدم دستوريتها ـ حسب الدكتور مأمون الشامي محامي مصلحة الضرائب.
وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس الدائرة الدستورية رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي - برفض الدعوى بعدم دستورية المواد (2-5-11-14-17-20-22-23-24-25-25أ- 33-34-35-37-38-39-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-58-59-63-66-67 )، والبند 17 بالجدول رقم أربعة الملحق بالقانون وفقا للمادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (42) لسنة 2005.
كما قضى منطوق الحكم بقبول الدعوى بعدم دستورية المادة (36) من القانون نفسه.
وحمل الحكم الغرفة التجارية صاحبة الدعوى المصاريف القضائية بمبلغ أربعة ملايين ريال عن كل وجه مبلغ مائة ألف ريال ، تورد للخزينة العامة للدولة.
وقضى الحكم أيضا بقبول الدعوى بعدم دستورية المادة (36) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (42) لسنة 2005 وتحميل المدعى عليها وزارة الشؤون القانونية المصاريف القضائية مبلغ مائة ألف ريال، كما قضى بنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.
|