-

السبت, 05-فبراير-2011
صعدة برس -
بدأت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن التحقيق في جرائم تزوير وقضايا فساد بعمليات التخليص الجمركي بميناء الحديدة (غرب اليمن) , وكشفت مصادر مطلعة ان الهيئة باشرت التحقيق في جرائم تزوير في وثائق رسمية تستخدم في عمليات التخليص الجمركي تورط فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يتجاوز عددهم 71 شخصا بممارسة مهنة التخلص الجمركي بصفة غير قانونية وان هؤلاء متورطون مع عدد من موظفي الجمرك و بعض المحاكم في ارتكاب جرائم التزوير للوثائق الرسمية .

واكدت المصادر ان الهيئة فتحت تحقيقا مع المخلصين والموظفين المتورطين في الجمرك و المحاكم بعمليات التزوير والممارسات غير القانونية التي تضر بالمال العام .

وأوضحت المصادر ان جرائم التزوير تلك تشمل إنشاء محررات غير صحيحة تتضمن التوكيل والتفويض لاستكمال تخليص وترسيم السيارات جمركيا و كذا التأشير بالقيد وإثباته على محرر مزور والختم عليه والتأشير فيه باستيفاء الرسوم المقررة لمحكمة معينة بالإضافة إلى تزوير سندات تحصيل رسمية لوزارة المالية وارفقها بوثائق التحصيل الجمركي للإيهام بأنها وثائق قانونية و تزوير أختام مماثلة للأختام الرسمية الخاصة ببعض المحاكم وأخرى لمحاكم ليس لها وجود واستخدامها في بعمليات التخليص الجمركي , ومن ضمن الأختام المزورة ختمين لمحكمتين لا وجود لهما.

ونقل موقع (26سبتمبرنت) عن المصادر قولها : ان هيئة مكافحة الفساد تتحفظ على مجموعة كبيرة من تلك الوثائق المزورة , مبينا ان تلك الجرائم ترتب عليها تخليص أعداد كبيرة من السيارات المستعملة الى اليمن على أساس أنها سيارات مستوردة للاستخدام الشخصي في حين ان العملية ذات طابع تجاري للتهرب من دفع الضرائب والتحايل على شرط الحصول على رقم ضريبي للمستوردين.

وأفادت المصادر ان الهيئة بصدد استكمال التحقيق في القضية وإحالة المتهمين إلى نيابة مكافحة الفساد للشروع في صياغة بيان الاتهام وتقديمهم للمحاكمة.
وفي سياق متصل بمكافحة الفساد اتفقت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة المالية اليوم السبت على تفعيل أحكام القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م للوقاية والحد من الفساد خصوصا ما يتعلق بالمادتين 63 و 64 من القانون.

واتفق الجانبان خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد محمد الآنسي، ووزير المالية نعمان طاهر الصهيبي وحضره أعضاء الهيئة وقيادات بالوزارة على أن يقوم ممثلو الوزارة في الجهات الإدارية للدولة بإبلاغ الهيئة بشكل فوري عن المخالفات التي تُرتكب في تلك الجهات إلى جانب وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

واعتبر الجانبان هذا الاتفاق إعمالا للفقرة (ب) من المادة 44 من قانون مكافحة الفساد التي تنص "على كل من علم من الموظفين العموميين أثناء تأديته لوظيفته أو بسبب ذلك بوقوع جريمة من جرائم الفساد أن يبلغ عنها فورا إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما يتوافر لديه من معلومات حولها".

وأكدا على أنه سيتم تطبيق حكم المادة 41 من قانون مكافحة الفساد على كل من يتأخر في إبلاغ الهيئة عن هذه المخالفات والتي تقضي المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة مالية لاتزيد على خمسة ملايين ريال كل من يخالف حكم المادة 44 الفقرة (ب) من القانون ذاته.

ووفقا لما اوردته وكالة الانباءاليمنية (سبأ) فقد اقر الاجتماع توحيد وتنسيق جهود الرقابة للحد من الفساد ومحاسبة المخلين ، ومتابعة استيفاء قيمة الضمانات المالية المتعلقة بالبيانات الجمركية.

وأشار المجتمعون إلى أن هذه القرارات والإجراءات تأتي ضمن جهود الدولة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في منع الفساد والوقاية منها وإعمال للمادة 165 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد التي تنص على " أن للهيئة أن تستعين بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو أي جهة رقابة أخرى للقيام بمهمة معينة ورفع نتائج ما يتم التوصل إليه إلى الهيئة".

يذكر أن المادة 63 من القانون المالي للوقاية والحد من الفساد تنص "أن على ممثلي وزارة المالية في كافة الجهات الخاضعة لهذا القانون التي يعملون بها الامتناع عن التأشير على كل أمر صرف يتضمن مخالفة مالية ويجب عرضها كتابة فور اكتشافها على السلطة المختصة مصدرة الأوامر فإذا أصرت على الصرف رغم ذلك فيتحمل المسئولية مصدر الأوامر أو متخذ القرار ويقوم ممثل وزارة المالية بالصرف وإبلاغ وزير المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كتابة بموضوع المخالفة بمجرد وقوعها ، وعلى هذه الجهات سرعة التحقيق فورا عن المخالفة".

فيما تنص المادة 64 من القانون ذاته "أن على رؤساء الجهات الخاضعة لهذا القانون وكذا ممثلي وزارة المالية إبلاغ كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحوادث الاختلاس والسرقة والحريق والإهمال والتبذير وما في حكم ذلك فور اكتشافها ولا يخل هذا باختصاصات رؤساء الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة النافذة".
تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 22-نوفمبر-2024 الساعة: 06:12 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: https://www.saadahpress.net/news/news-1101.htm