- مجلس النواب يقر مشروع جدول أعماله لهذه الفترة ويستعرض تقرير اللجنة المشتركة..

الإثنين, 29-يناير-2018
صعدة برس -وكالات -
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة مشروع جدول أعمال المجلس للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر .

تضمن المشروع تكثيف التواصل مع مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والبرلمانات الدولية والأسيوية والأوروبية والأفريقية والإسلامية والعربية وإظهار مظلومية الشعب اليمني جراء العدوان والمطالبة بإيقافه ورفع الحصار ومناقشة الوضع المالي والاقتصادي ومواجهة الحرب الاقتصادية والحصار الجائر الذي تشنه دول تحالف العدوان .

كما تضمن المشروع موضوع نقل البنك المركزي والمبالغ المالية التي طبعت في الخارج ومناقشة تقرير اللجنة الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد وكذا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والأمن والدستورية والقانونية بشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

وسيقف المجلس أمام المواضيع التي لا تزال لدى اللجان لدراستها وتقديم تقارير بشأنها إلى المجلس وهي مشروع قانون الحماية لمنتسبي الأمن، مشروع قانون بشأن مكافحة الإرهاب، مشروع قانون تنظيم شركات الحماية والحراسة الأمنية، مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، مشروع قانون إنشاء المجلس اليمني للاختصاصات الطبية، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية في حالة تنفيذ الأحكام الجزائية، تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن الموقف الصعب للمالية العامة للدولة بسبب انحسار الموارد العامة خلال الفترة 2011-2016م، تقرير اللجنة المالية بشأن زيارتها للصناديق الخاصة، تقرير اللجنة المالية بشأن مستوى تنفيذ خطة الإنفاق للفترة يناير – مايو 2017م ،، إلى جانب ما يستجد من الأعمال .

إلى ذلك حث رئيس مجلس النواب اللجان البرلمانية الدائمة في المجلس العمل على سرعة مناقشة وإنجاز مشاريع القوانين التي لديها وتقديمها إلى المجلس لإبداء الرأي بشأنها.

من جهة أخرى استعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والدفاع والأمن بشأن الإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود .

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الدول العربية الموقعة على هذه الإتفاقية وافقت عليها لعدة عوامل ومنها الإلتزام بالمبادئ الأخلاقية والدينية، والإتفاقيات والمعاهدات العربية والدولية في مجال التعاون القضائي والأمني لمنع ومكافحة الجريمة، والتي تكون الدول المتعاقدة طرفاً فيها من أهمها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والتصدي للجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، لما تمثله هذه الجريمة من تهديد لأمن الأمة العربية، واستقرارها وعرقلة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلدان العربية والحرص على تعزيز التعاون العربي في مجال منع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في المجالين القضائي والأمني وتجريم الأفعال المكونة لهذه الجريمة وكذا اتخاذ التدابير والإجراءات في منع الجريمة ومكافحتها وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها وشركائهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة أو القوانين الوطنية مع مراعاة النظام العام لكل دولة وتسليمهم إلى الدول الطالبة وكذلك الأخذ في الإعتبار عدم تعارض أحكام الإتفاقية مع دساتير الدول الأطراف أو أنظمتها السياسة .

وأشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى أن الإتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون العربي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية .

ولفتت اللجنة إلى أن نطاق تطبيق الإتفاقية يكون إذا ارتكبت في أكثر من دولة أو في دولة واحدة وكان الإعداد أو التخطيط لها، أو توجيهها أو تمويلها، أو الإشراف عليها من دولة أو دول أخرى أو في دولة واحدة من جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة أو في دولة واحدة، وترتبت عليها آثار شديدة في دولة، أو دول أخرى.

وبينت اللجنة في تقريرها أن الإتفاقية تحتوي على أربعين مادة موزعة على أربعة فصول .

هذا وقد إستنتجت اللجنة البرلمانية من خلال دراسة ومناقشة نصوص أحكام هذه الإتفاقية ما يلي :

1. نصت الإتفاقية في ثنايا ديباجتها على مراعاة النظام العام لكل دولة في تسليم المجرمين إلى الدول الطالبة، وكذلك الأخذ في الاعتبار عدم تعارض أحكام الإتفاقية مع دساتير الدول الإطراف أو أنظمتها السياسية.

2. تطبق هذه الإتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وكذلك عدم ممارسة الولاية القضائية، وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.

3. التزام الدول الأطراف بإعادة الآثار التي خرجت بصورة غير مشروعه إلى مصدرها .

4. التعاون القانوني والقضائي بين الدول الأطراف في التحقيقات والإجراءات القضائية الأخرى فيما يتعلق بالجرائم المشمولة في هذه الإتفاقية، وبحيث لا تمس سيادتها أو أمنها أو مصالحا الأساسية، ولا تتعارض مع قوانينها الداخلية .

5. يجوز لكل دولة طرف في هذه الإتفاقية أن تمتنع عن تسليم مواطنيها فيما يتعلق بإحدى الجرائم المشمولة في هذه الإتفاقية، ولكن يتعين عليها إتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمة الشخص المطلوب تسليمه، أو تنفيذ الحكم الصادر ضده.

6. لا تخل هذه الإتفاقية بالإتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء وفي حالة تعارض أحكام هذه الإتفاقية مع أحكام أى إتفاقية خاصة ، فتطبق الإتفاقية الأكثر تحقيقاً لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

7. يجوز تكملة هذه الإتفاقية بملحق أو أكثر، ولا تكون الدولة الطرف في هذه الإتفاقية ملومة بأي ملحق ما لم تصبح طرفاً فيه وفقاً لأحكامه.

8. يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الإتفاقية، وتحيله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في الإتفاقية لإتخاذ قرار بإعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل نافذاً بعد مضى ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق، أو القبول، أو الإقرار من سبع دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

9. يمكن لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الإتفاقية بناءً على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية .

إلى ذلك رأت اللجنة البرلمانية أنه قد سبق للمجلس المصادقة على الإتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود عام 2007م، وتعتبر هذه الإتفاقية مكملة لها، وأتضح للجنة المشتركة عند مناقشتها لنصوص وأحكام هذه الإتفاقية من جميع جوانبها أنها نمطية تؤكد وتدعم تطبيق القوانين الشرعية المنضوية تحت الجرائم المتضمنة هذه الإتفاقية، ومنها مكافحة غسيل الأموال، والفساد الإداري، والإحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية، والإتجار بالبشر والأعضاء البشرية، والتهريب والقرصنة، وتهريب الآثار، والمخطوطات والإتجار بها، والإتجار بالأسلحة والمخدرات، والإستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعلومات، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في الإتفاقية .

وأشارت اللجنة إلى أن بعض هذه الجرائم قد صدر بها قوانين، والبعض الأخر قيد النقاش في المجلس .

وتعد الإتفاقية تعاون بين الدول العربية الأطراف للمساعدة على تطبيقها إذا عبرت الحدود الوطنية، بحيث يكون التعاون في جميع الإجراءات القضائية، والأمنية والضبطية لمنع ومكافحة هذه الجرائم، وكون الإتفاقية قد نصت في ثنايا أحكامها مراعاة النظام العام لكل دولة ، والأخذ في الإعتبار عدم تعارض أحكام الإتفاقية مع دساتير الدول الإطراف، أو أنظمتها السياسية.

وأفردت الإتفاقية مواد خاصة بصون السيادة للدول الأطراف، وكذلك عدم الإباحة في ممارسة الولاية القضائية، وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدول الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي، فضلاً عن وجود المرونة في هذه الإتفاقية من حيث إقتراح تعديل أي نص من نصوصها بعد موافقة ثلثي أعضائها، أو الإنسحاب منها.

وأوضحت اللجنة البرلمانية المشتركة أن هذه الإتفاقية تعتبر إلتزاماً بأحكام الشريعة الإسلامية ، وإمتداداً للإتفاقيات والمعاهدات العربية والدولية في مجال التعاون القضائي والأمني لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ومن أهمها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود والتي تم المصادقة عليها، وكون هذه الإتفاقية نمطية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مكافحة الجريمة المنظمة، ولا تمس بالسيادة الوطنية، وعدم مخالفتها للدستور، والقوانين ذات الصلة.. فإن اللجنة المشتركة ترى أن لا مانع من التصديق على هذه الإتفاقية.

وأوصت اللجنة البرلمانية المجلس بالإسراع بالموافقة على بقية القوانين المتعلقة بالجرائم ضمن هذه الإتفاقية ومنها "مشروع قانون الإتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون المخطوطات" وتفعيل التعاون بين اليمن والبلدان العربية في مجال منع ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وحث الحكومة على الإلتزام بوضع التدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذ أحكام ونصوص هذه الإتفاقية، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تضمنتها القوانين الوطنية ذات الصلة .

هذا وقد أقر المجلس مناقشة هذا التقرير في جلسة أخرى بحضور الجانب الحكومي المختص.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
تمت طباعة الخبر في: الخميس, 21-نوفمبر-2024 الساعة: 11:21 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: https://www.saadahpress.net/news/news-36103.htm