- أكدت اللجنة الوزارية المكلفة من رئيس حكومة الوفاق بحل الخلاف بين القطاع التجاري في اليمن ومصلحة الضرائب ووزارة المالية على أن حماية المال العام يفرض على الجميع الحرص على تحصيل الضرائب المستحقة للخزينة العامة باعتبارها أوجب الواجبات على المكلفين بأداء الضريبة.

الخميس, 26-أبريل-2012
صعدة برس -
أكدت اللجنة الوزارية المكلفة من رئيس حكومة الوفاق بحل الخلاف بين القطاع التجاري في اليمن ومصلحة الضرائب ووزارة المالية على أن حماية المال العام يفرض على الجميع الحرص على تحصيل الضرائب المستحقة للخزينة العامة باعتبارها أوجب الواجبات على المكلفين بأداء الضريبة.

ورأت اللجنة المكونة من وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي، ووزير شئون المغتربين مجاهد القهالي، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء جوهرة حمود ثابت – رأت- أن يتم معالجة القضية في ضوء وأحكام القانون من خلال إصدار توجيهات فورية بالإفراج عن الأرقام الضريبية وتمكين التجار المعنيين من تخليص البضائع المحتجزة طبقا للإجراءات المحددة في قانون ضريبة المبيعات والقوانين الأخرى ذات العلاقة وتحصيل ضريبة المبيعات المحددة قانونا طبقا للإجراءات المعتادة وذلك لعدم قانونية حجز الأرقام وحجز البضائع.

وقال تقرير اللجنة الوزارية المرفوع لرئيس الوزراء محمد سالم باسندوة أمس الاربعاء-تحصلت عليه "الوطن"- أنه ثبت ان الضريبة المتأخرة التي تطالب المصلحة التجار بتسديدها ،لا علاقة لها بالبضائع المحتجزة فضلا عن عدم قانونية الحجز وعدم صلاحية رئيس المصلحة باتخاذ إجراءات الحجز بصفة عامة الا عن طريق النيابة العامة او المحكمة المختصة طبقا لقانون الضريبة العامة على المبيعات.

وشددت اللجنة على أهمية مراعاة مصلحة الضرائب للإجراءات القانونية في تحصيل الضريبة من حيث قانونيتها، ونوعها ومقدارها، واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان تحصيلها من خلال الجهات القضائية المختصة وفي مواعيدها القانونية وعدم التراخي أ و الإهمال في متابعة الإجراءات القانونية أو اللجوء إلى التسويات التوافقية خارج إطار القانون.

كما أوصى التقرير مصلحة الضرائب بتحصيل الضرائب المستحقة عن الفترة الماضية وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد(36، 37) من قانون ضريبة المبيعات والقيام باتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية القضائية المنصوص عليها في المواد المذكورة في قانون الضريبة على المبيعات وقانون تحصيل الأموال العامة طبقا لما ورد بنص المادة (39 ) من قانون الضريبة العامة للمبيعات.

التقرير قال أن العلاقة القائمة بين المصلحة والقطاع التجاري يسودها الإرباك وعدم الثبات في تحديد وتحصيل ضريبة المبيعات بسبب غياب الاستقرار القانوني ، حيث يخضع القانون لتعديلات متكررة ، إضافة إلى تأجيل تنفيذه مع التجار وتحرير محاضر بتوافقات خارج إطار القانون فيما يتعلق بتنفيذ الضريبة على المبيعات.

وأكدت اللجنة عدم قانونية ضريبة القيمة المضافة، وقالت: أن الوضع أكثر غموضا وإرباكا من حيث عدم وضوح النصوص القانونية في هذه الضريبة بمسماها المتداول ( ضريبة القيمة المضافة) حيث لم تقف اللجنة على نص صريح بهذا الشأن ، بل ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (410) لعام 2006م ما يفيد إلغاء ضريبة القيمة المضافة لعدم قانونيتها ومخالفتها لإحكام الدستور.

تمت طباعة الخبر في: الأحد, 24-نوفمبر-2024 الساعة: 04:51 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: https://www.saadahpress.net/news/news-4087.htm